الحر العاملي

172

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما الفطرة فإنها معلومة . [ 11766 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حمزة ، عن الإصبهاني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه ، متى أزكيه ؟ قال : إذا قبضته فزكه ، قلت : فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسم ثم قال : ما أحسن ما أدخلت فيها ، ثم قال : ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته ، وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا متقطعا ( 1 ) في السنة كلها ، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة . أقول : هذا محمول على الاستحباب . 17 - باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته . [ 11767 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين ( 1 ) ،

--> 4 - الكافي 3 : 523 / 5 . ( 1 ) في المصدر : منقطا . الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 544 / 1 ، والتهذيب 4 : 99 / 279 . ( 1 ) في التهذيب : لسنين ( هامش المخطوط ) .